Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 344

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

باسْمِ البَعْضِ، وهو ظاهرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ. قالَه القاضى، أو على العُضْوِ، [أو البَعْضِ] (١)؛ نظرًا لحقيقَةِ اللَّفْظِ، ثم يَسْرِى تغْلِيبًا للتَّحْريمِ؟ فيه وَجْهان، وبَنَى عليهما المسْأَلَةَ؛ أحدُهما، تَطْلُقُ فيهما (٢). جزَم به فى «المُنَوِّرِ». والثَّانى، لا تَطْلُقُ بهما. واخْتارَ ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه»، أنَّها تطْلُقُ فى الثَّانيةِ ولا تطْلُقُ فى الأُولَى.

قوله: وإِنْ قال: دَمُكِ طالِقٌ. طلُقَتْ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «شَرْحِ المُحَرَّرِ»، والشَّارِحُ. وهو ظاهرُ ما جزَم به فى «الوَجيزِ». واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». قال النَّاظِمُ: هذا أَوْلَى. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ». وقيل: لا تَطْلُقُ. وجزَم به فى «التَّرْغيبِ». قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: قال ابنُ البَنَّا: لا تطْلُقُ. واقْتَصَرَ عليه. وأَطْلَقَهما فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».

فائدة: لو قال: لَبَنُكِ أو مَنِيُّكِ طالِقٌ. فقيل: هما كالدَّمِ. اخْتارَه فى

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 344 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.