Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 345

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل

وَإِنْ قَالَ: شَعَرُكِ، أَوْ: ظُفُرُكِ، أَوْ: سِنُّكِ طَالِقٌ. لَمْ تَطْلُقْ.

ــ

«الرِّعايَةِ». قال فى «الفُروعِ»: ومَنِىٌّ كدَمٍ. وقيل بعدَمِ الوُقوعِ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ». وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ» فى اللَّبَنِ (١).

قوله: وإن قال: شَعَرُكِ أو: ظُفْرُكِ أو: سِنُّكِ طالِقٌ. لم تطْلُقْ. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقيل: تطْلُقُ. وهو احْتِمالٌ فى «المُحَرَّرِ»، ووَجْة فى «المُذْهَبِ». وأَطْلَقهما فيه.

فائدة: لو قال: سَوادُكِ أو بَياضُكِ طالِقٌ. لم تطْلُقْ. على الصَّحيحِ مِنَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 345 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.