Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 23, halaman 84

  1. كتاب الرجعة

وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّاقُ وَالظِّهَارُ وَالإيلَاءُ.

ــ

يُشْترَطُ. ونصَّ عليها في رِوايةِ مُهَنَّا. وعُزِيَتْ إلى اخْتِيارِ الخِرَقِيِّ، وأبي إسْحاقَ ابنِ شَاقْلَا في «تعَاليقِه». وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه». فعلى هذه الرِّوايةِ، إنْ أشْهَدَ وأوْصَى الشهودَ بكِتْمانِها، فالرَّجْعَةُ باطِلَةٌ. نصَّ عليه. ويأتِي، إذا ارْتَجعَها في عِدَّتِها، وأشْهَدَ على رَجْعَتِها مِن حيثُ لا تَعْلَمُ، في كلامِ المُصَنِّفِ.

قوله: والرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ يَلْحَقُها الطلاقُ والظِّهارُ والإيلاءُ. وكذا اللعانُ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يصِحُّ الإيلاءُ منها. فعلى المذهبِ، ابْتِداءُ المُدَّةِ مِن حينِ اليَمِينِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وأخَذَ المُصَنِّفُ مِن قولِ الخِرَقِيِّ بتَحْريمِ الرجْعِيَّةِ، أن ابْتِداءَ المُدَّة لا يكونُ إلَّا

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 23، ص 84 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.