Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 23, halaman 85

  1. كتاب الرجعة

وَيُبَاحُ لِزَوْجِهَا وَطْؤهَا، وَالْخَلْوَةُ وَالسَّفَرُ بِهَا، وَلَهَا أن تَتَشَرَّفَ لَهُ وَتَتَزَيَّنَ، وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِوَطْئِهَا، نَوَى الرَّجْعَةَ بِهِ أوْ لَمْ يَنْو.

ــ

مِن حينِ الرَّجْعَةِ. قال الزَّرْكَشيُّ: يجِئُ هذا على قَوْلِ أبي محمدٍ: إذا كانَ المانِعُ مِن جِهَتِها، لم يُحْتَسَبْ عِلْمُه بمُدَّتِه. أمَّا على قوْلِ غيرِه بالاحْتِسابِ، فلا يتَمَشَّى.

[تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: والرَّجْعِيَّةُ زوْجَةٌ. أنَّ لها القَسْمَ. وهو ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ. وصرَّح المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» (١)، أنَّه لا قَسْمَ لها. ذكره في الحَضانَةِ، عندَ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: وإذا أُخِذَ الوَلَدُ مِن الأمِّ إذا تزَوَّجَتْ ثم طَلُقَتْ] (٢).

قوله: ويباحُ لزَوْجِها وَطْؤها، والخَلْوَةُ والسَّفَرُ بها، ولها أنْ تَتَشَرَّفَ له وتَتَزَيَّنَ. وهذا المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال القاضي: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال في «إدْراكِ الغايةِ»: هذا أظْهَرُ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». قال في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»: هذا أصحُّ الرِّوايتَين. وصحَّحه في «الهِدايةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ» أيضًا. قال الزَّرْكَشِيُّ: والمذهبُ المَشْهورُ المَنْصوصُ، حِلُّها. وعليه عامَّةُ الأصحابِ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهم. وعنه، ليستْ مُباحَةً حتى يُراجِعَها بالقَوْلِ. وهو ظاهِرُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 23، ص 85 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.