. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«خِلافِه»، في السَّاحرِ. وقطَع به القاضي في «تَعْليقِه»، والشِّيرَازِيُّ، في سابِّ الرَّسُولِ ﷺ، والخِرَقِيُّ، في قوْلِه: مَن قذَف أُمَّ النَّبِيِّ ﷺ، قُتِلَ. والأُخْرَى: تُقْبَلُ توْبَتُه، كغيرِه. وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى (١)»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وهو ظاهرُ كلامِ الْخِرَقيِّ. وهو اخْتِيارُ الخَلَّالِ، في السَّاحرِ، ومَن تكَرَّرَتْ رِدَّتُه، والزِّنْدِيقِ، وآخِرُ قَوْلَي الإمامِ أحمدَ، ﵀. وهو اخْتِيارُ