Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 229

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه. وذكَر فى «الواضِحِ» لابنِ الزَّاغُونِىِّ رِوايةً، يصِحُّ الاسْتِثْناءُ، ولو أمْكَنَه. وظاهِرُ كلامِه فى «المُسْتَوْعِبِ»، أنَّه كالاسْتِثْناءِ فى اليمينِ، على ما تقدَّم فى كِتابِ الأَيْمانِ. وذكَرَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ﵀، وقال: مِثْلُه كلُّ صِلَةِ كلامٍ مُغيِّرٍ له. واخْتارَ أنَّ المُتَقارِبَ مُتَواصِلٌ. وتقدَّم هذا مُسْتَوْفًى فى آخِرِ بابِ الاسْتِثْناءِ فى الطَّلاقِ، فَلْيُراجَعْ (١).

قوله: ولا يصِحُّ اسْتِثْنَاءُ ما زادَ عليه. يعْنِى، على النِّصْفِ، وهو المذهبُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 229 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.