Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 230

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعليه جماهيرُ الأصحابِ. حتى قال صاحبُ «الفُروعِ» فى «أُصُولِه»: اسْتِثْناءُ الأَكْثَرِ باطِلٌ عندَ الإِمامِ أحمدَ، ﵀، وأصحابِه. ونصَّ عليه الإِمامُ أحمدُ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 230 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.