Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 231

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

﵀، فى الطَّلاقِ، فى رِوايةِ إسْحَاقَ. قال فى «النُّكَتِ»: قطَع به أكثرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» (١): لا يخْتَلِفُ المذهبُ فيه. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «الرِّعايةِ» وغيرِه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: يصِحُّ اسْتِثْناءُ الأكثرِ (٢). اخْتارَه أبو بَكْرٍ الخَلَّالُ. قال فى «النُّكَتِ»: وقد ذكَرَ القاضى وَجْهًا -واخْتارَه- فيما إذا

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 231 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.