Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 349

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

درْهَمٌ. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». وأَطْلَقهما فى «النَّظْمِ»، و «شَرْحِ الوَجِيزِ». قال القاضى: إذا قال: له علىَّ دِرْهَمٌ فوقَ دِرْهَمٍ. أو: تحتَ دِرْهَمٍ. أو: معه دِرْهَمٌ. أو: معَ دِرْهَمٍ. لَزِمَه دِرْهَمٌ. وقطَع (١) فى «الكافِى»، أنَّه يَلْزَمُه فى قوْلِه: دِرْهَمٌ مع درْهَمٍ. درْهَمان. وحكَى الوَجْهَيْن فى «فوقَ» و «تحتَ». قال فى «النُّكَتِ»: وَفيه نظَرٌ. وإنْ قال: دِرْهَمٌ قبلَه. أو: بعدَه دِرْهَمٌ. لَزِمَه دِرْهَمان. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وذكَرَ فى «الرِّعَايَةِ» -فى: دِرْهَمٌ قبلَ دِرْهَمٍ. أو: بعدَ دِرْهَمٍ- احْتِمالَيْن. قال فى

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 349 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.