Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 350

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«النُّكَتِ»: كذا ذكَر. قال ابنُ عَبْدِ القَوِىِّ: لا أدْرِى ما الفَرْقُ بينَ، دِرْهَمٌ قبلَه دِرْهَمٌ. أو: بعدَه دِرْهَمٌ، فى لُزومِه دِرْهَمَيْن وَجْهًا واحدًا، وبين: دِرْهَمٌ فوقَ دِرْهَم. ونحوُه فى لُزومِه دِرْهَمًا فى أحَدِ الوَجْهَيْن؛ لأَنَّ نِسْبَةَ الزَّمانِ والمَكانِ إلى نظَرٍ وفيهما نِسْبَةٌ واحِدَةٌ. انتهى. [قال فى «الفُروعِ»: وقيل فى: له دِرْهَمٌ قبلَ دِرْهَمٍ. أو: بعدَ دِرْهَمٍ. احْتِمالان. ومُرادُه بذلك صاحِبُ «الرِّعايَةِ»] (١). وإنْ قال: دِرْهَمٌ بل دِرْهَمان. [لَزِمَه دِرْهَمان] (٢). على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. ونصَّ عليه فى الطَّلاقِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ منهم (٢)؛ منهم، صاحِبُ «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الوَجِيزِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، وغيرُهم. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وجزَم (٣) ابنُ رَزِينٍ فى «نِهايَتِه» بأنَّه يلْزَمُه ثلاثةٌ. وإنْ قال: دِرْهَمٌ ودِرْهَمٌ. لَزِمَه دِرْهَمان. لا أعلمُ فيه خِلافًا. وإنْ قال: درْهَمٌ ودِرْهَمٌ ودِرْهَمٌ. وأطْلَقَ، لَزِمَه ثَلَاثَةٌ؛ لأنَّه الظَّاهِرُ. قالَه فى «التَّلْخيَصِ». وقال: ومِن أصحابِنا مَن قال: دِرْهَمان. لأنَّه

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 350 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.