Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 351

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اليقينُ، والثَّالِثُ مُحْتَمَلٌ. وقال فى «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والخَمْسِين بعدَ المِائَةِ»: فهل يَلْزَمُه دِرْهَمان أو ثَلاثةٌ؟ على وَجْهَيْن، ذكَرَهما أبو بَكْرٍ فى «الشَّافِى»، ونزَّلَهما صاحِبُ «التَّلْخيصِ» على تَعارُضِ الأَصْلِ والظَّاهرِ؛ فإنَّ الظَّاهِرَ عَطْفُ الثَّالثِ على الثَّانى. انتهى. وجزَم فى «الكافِى» وغيرِه، بأنَّه (١) يَلْزَمُه ثلَاثَةٌ مع الإطْلاقِ. وقال ابنُ رَزِينٍ: يَلْزَمُه ثلاثةٌ. وقيل: إنْ قال: أرَدْتُ بالثَّالثِ تأْكيدَ الثَّانى وبيانَه (٢). قُبِلَ (٣)، وفيه ضَعْفٌ. انتهى. وقدَّم (٤) فى «الفُروعِ» وغيرِه، أنَّه يَلْزَمُه ثلاثَةٌ مع الإطْلاقِ. ويأْتى قريبًا، إذا أرادَ تأْكيدَ الثَّانى بالثَّالثِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 351 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.