Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 353

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

وَإِنْ قَالَ: لَهُ دِرْهَمٌ، بَلْ دِرْهَمٌ. أَوْ: دِرْهَمٌ، لَكِنْ دِرْهَمٌ. فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، ذَكَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ.

ــ

قوله: وإنْ قالَ: دِرْهَمٌ، بل دِرْهَمٌ. أو: دِرْهَمٌ، لكن دِرْهَمٌ. فهل يَلْزَمُه دِرْهَمٌ أو دِرْهَمان؟ على وَجْهَيْن، ذكَرَهما أبو بَكْرٍ. وأَطْلَقهما فى «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «النَّظْمِ»؛ أحدُهما، يَلْزَمُه دِرْهَمان. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ». وجزَم به فى «الوَجِيزِ»، و «المُنْتَخَبِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّانى، يلْزَمُه دِرْهَمٌ. جزَم به فى

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 353 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.