Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 362

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

فَإنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِى خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ. كَانَ مُقِرًّا بِهِمَا. وَإِنْ قَالَ: فَصٌّ فِى خَاتَمٍ. احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.

ــ

انتهى. واخْتارَ المُصَنِّفُ، أنَّه يكونُ مُقِرًّا بالعِمامَةِ والسَّرْجِ. قالَه فى «النُّكَتِ». ومسْأَلَةُ العِمامَةِ رأيْتُها فى «المُغْنِى». وقال فى «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: وفرَّق بعضُ المُتأخِّرين بينَ ما يتَّصِلُ بظَرْفِه عادةً أو خِلْقَةً، فيكونُ إقْرارًا به، دُونَ ما هو مُنْفَصِلٌ عنه عادَةً. قال: ويَحْتَمِلُ التَّفْريقَ بينَ أَنْ يكونَ الثَّانى تابِعًا للأوَّلِ، فيكونُ إقْرارًا به؛ كتَمْرٍ فى جِرابٍ. أو: سَيْفٍ فى قِرابٍ. وبينَ أَنْ يكونَ مَتْبُوعًا، فلا يكونُ إقْرارًا به؛ كنَوًى فى تَمْرٍ، ورَأْسٍ فى شاةٍ. انتهى.

قوله: وإنْ قالَ: له عنْدِى خاتَمٌ فيه فَصٌّ. كانَ مُقِرًّا بهما. هذا المذهبُ المَقْطوعُ به عندَ جماهيرِ الأصحابِ. قال فى «الفُروعِ»: والأشْهَرُ لُزومُهما؛ لأنَّه جُزْؤُه. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الشَّرْحِ» وغيرِه. وقيل فيه الوَجْهان المُتَقَدِّمان فى التى قبلَها. قال الشَّارِحُ: ويَحْتَمِلُ أَنْ يُخَرَّجَ على الوَجْهَيْن. وحكَى فى «الكافِى»، و «الرِّعايَةِ»، وغيرِهما فيها الوَجْهَيْن. وأَطْلَقَ الطَّرِيقَتَيْن فى «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ». وقال: مِثْلُه: جِرابٌ فيه تَمْرٌ. و: قِرابٌ فيه سَيْفٌ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 362 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.