Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 363

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: وإنْ قالَ: فَصٌّ فى خاتَمٍ. احْتَمَلَ وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»؛ أحدُهما، لا يكونُ مُقِرًّا بالخاتَمِ. وهو المذهبُ. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ». قال فى «القَواعِدِ»: هذا المَشْهورُ. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، والقاضى، وأصحابُه. وقالَه فى «النُّكَتِ». وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. والوَجْهُ الثَّانى، يكونُ مُقِرًّا بهما. قال ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه»: فهو مُقِرٌّ بالأوَّلِ والثَّانى، إلَّا إنْ حَلَفَ: ما قَصَدْتُه. واعلمْ أنَّ هذه المَسْألَةَ عندَ الأصحابِ -مثْلَ قولِه: له عنْدِى تَمْرٌ فى جِرابٍ. أو: سِكِّينٌ فى قِرابٍ. ونحوُهما- المَسْألَةُ الأُولَى خِلافًا ومذْهبًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 363 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.