Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 1, halaman 316

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث الأول خروج المجاهد للجهاد
  4. المطلب الأول إذن الإمام في خروجه للجهاد

واستدلوا بما يلي:

١- أن أمر الحرب موكلة إلى الإمام، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو، فينبغي أن يرجع إلى رأيه (١) .

٢- ولأن ذلك أحوط للمسلمين (٢) .

القول الثاني: أنه يكره خروج المجاهد بدون إذن الإمام، ولا يحرم.

وبهذا قال الشافعية (٣) وهو قول الحنفية، إذا كان في من خرج منعة عند مواجهة العدو (٤) .

واستدلوا على كراهية الخروج، بما استدل به الفريق الأول على تحريم الخروج.

واستدلوا على أنه لا يحرم بأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في الجهاد (٥) .

الترجيح

الراجح في هذه الحالة هو القول الأول، أنه يجب استئذان الإمام، لأنه بحكم إمامته أعلم الناس بالعدو، وبقدراته، ومتى يمكن قتاله ومتى لا يمكن.

ثم الخروج إلى الجهاد بدون إذن الإمام يؤدي إلى فوضى واضطرابات بين المجاهدين، ولذا ما كان الرسول ﷺ يرسل سرية أو جيشا إلا يؤمر عليهم ويأمرهم بطاعته. لكن إن كان الإمام لا يأمر بالجهاد في سبيل الله، ولا يعد العدة له، وكان متهاونا في غزو العدو، ففي هذه الحالة يمكن الخروج بدون إذن بقيود منها:

١- أن يكون الجهاد فرض عين.

٢- أن لا يكون في الخروج ضرر أعظم من البقاء.

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 316 (SanadKitab #1933, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.