٣- أن لا يكون قد صدر منع عام من الإمام والله أعلم.
الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين لا خلاف بين الفقهاء -فيما أعلم- أنه إذا فاجأ العدو ديار المسلمين وتعذر استئذان الإمام فإن المجاهد يخرج لملاقاة الكفار بغير إذن الإمام (١) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
١- أن الكفار أغاروا على لقاح (٢) النبي ﷺ فصادفهم سلمة بن الأكوع (٣) خارجا من المدينة فتبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي ﷺ وقال: «خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل» (٤) .
فدل هذا على أنه لا يشترط إذن الإمام إذا فاجأ العدو ديار المسلمين.
٢- إن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم دون إذن لتعين الفساد في تركهم (٥) .
Rujukan halaman ini:أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 317 (SanadKitab #1933, hlm. urut 311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.