لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز الخروج مع القائد الفاجر، إن كان يحفظ المسلمين وفجوره على نفسه.
جاء في حاشية الروض المربع: (ويجب النفير مع كل أمير برا كان أو فاجرا بلا نزاع، بشرط أن يحفظ المسلمين) (٢) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
١- عن أبي هريرة ﵁ من حديث طويل، أن النبي ﷺ قال: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» (٣) .
٢- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا» (٤) .
٣- ولأن ترك الجهاد مع القائد الفاجر يؤدي إلى ترك الجهاد فيظهر الكفار على المسلمين، وفي هذا ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين، فيخرج مع القائد الفاجر ارتكابا لأخف الضررين (٥) .
Rujukan halaman ini:أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 331 (SanadKitab #1933, hlm. urut 325)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.