لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على جواز خروج النساء مع المجاهد في سبيل الله لسقي الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك (١) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن أنس ﵁ قال: (لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم (٢) وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن (٣) تنقزان القرب (٤) وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم) (٥) .
٢- وعن الربيع بنت معوذ (٦) قالت: (كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة) (٧) وفي رواية (كنا نغزو مع النبي ﷺ) (٨) .
Rujukan halaman ini:أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 332 (SanadKitab #1933, hlm. urut 326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.