المطلب الأول
فداء الأسرى
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال.
الفرع الثاني: فداء الأسرى بأسرى من العدو.
الفرع الأول
فداء الأسرى بالمال
اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز فداء الأسرى المسلمين من أيدي العدو بالمال غير السلاح (٢) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- حديث أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض) (٣) .
٢- وعن أبي جحيفة (٤) ﵁ قال: قلت لعلي ﵁ هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: (لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وما أعلمه إلا فهما