Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 436

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث الخامس إطلاق المجاهد من الأسر
  4. المطلب الأول فداء الأسرى
  5. الفرع الثاني فداء الأسرى بأسرى من العدو

يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت: وما في الصحيفة، قال العقل (١) وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر) (٢) .

٣- ما روى سعيد بن منصور بإسناده أن رسول الله ﷺ قال: (إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم) (٣) .

وبهذا يقرر جواز فداء الأسرى من أيدي العدو بالمال من بيت مال المسلمين، فإن تعذر فداؤهم من بيت مال المسلمين، فمن مال أغنياء المسلمين فرضا كفائيا، لما سبق من الأدلة ولضرورة استنقاذ الأسير المسلم من أيدي الكفار. والله أعلم.

الفرع الثاني

فداء الأسرى بأسرى من العدو

اختلف الفقهاء في جواز فداء الأسرى المسلمين بأسرى من العدو إلى قولين:

القول الأول: يجوز فداء الأسرى بالأسرى من العدو، وبهذا قال جمهور الفقهاء (٤) .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- عن عمران بن الحصين (٥) ﵁ (أن رسول الله ﷺ فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك) (٦) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 436 (SanadKitab #1933, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.