اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على أن لإمام المسلمين الحق في قتل أسرى العدو إذ رأى في ذلك مصلحة.
جاء في المعونة: لا خلاف في جواز قتل أسرى العدو (١) .
وفي رحمة الأمة: (اتفقوا على أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق) (٢) ، وعلى هذا يجوز قتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين إذا رأى الإمام أن في ذلك مصلحة.