Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 461

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث السادس في أحكام الغنيمة والفيء والنفل
  4. المطلب الأول في أحكام الغنيمة
  5. الفرع الثاني ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة
  6. المسألة الرابعة استعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج

فقوله: (واعلفوا) يدل على جواز تموين المركوب من أرض العدو.

٢- ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأنه لا يمكنهم أن يصطحبوا من التموين مقدار ما يكفيهم فالحاجة إلى تموين المركوب كالحاجة إلى الطعام من الغنيمة (١) .

إذا تقرر جواز تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو، فإن المركوب يختلف باختلاف الزمان، فكان المركوب في الزمن الماضي من الدواب وهذا ما جاءت النصوص به وبجواز العلف له من أرض العدو.

أما العصر الحاضر فالمركوب طائرات ودبابات وناقلات، ونحو ذلك من وسائل النقل المختلفة وآليات الحرب المتعددة، وهذه الآليات تقوم مقام الدواب في الزمن الماضي وعلى هذا يجوز تزويدها بالوقود وما تحتاج إليه من الغنيمة في أرض العدو. والله أعلم.

المسألة الرابعة

استعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: يجوز استعمال الأدوية من الغنيمة في أرض العدو عند الحاجة إلى ذلك، وبهذا قال الحنابلة (٢) والمالكية إذا كانت من نبت الأرض (٣) وقول عند الشافعية (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- أن الأدوية من الطعام، والطعام يجوز الأكل منه بقدر الحاجة بالاتفاق.

٢- أن الحاجة تدعو إلى ذلك، لصعوبة حمل الدواء والحاجة لإنقاذ المرضى والجرحى (٥) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 461 (SanadKitab #1933, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.