Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 462

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث السادس في أحكام الغنيمة والفيء والنفل
  4. المطلب الأول في أحكام الغنيمة
  5. الفرع الثاني ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة
  6. المسألة الرابعة استعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج

القول الثاني: لا يجوز استعمال الأدوية من الغنيمة في أرض العدو. وبهذا قال الحنفية (١) والمالكية إذا كانت من غير نبت الأرض (٢) والصحيح من قولي الشافعية (٣) .

واستدلوا بما يلي (٤) :

١- أن الأدوية ليست من الطعام، فلا يجوز استعمالها.

٢- أن الحاجة تندر إلى استعمال الأدوية.

الترجيح

الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح.

لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولو لم تكن الأدوية من الطعام، وقولهم تندر الحاجة إلى استعمال الأدوية فيه نظر.

لأنهم في أرض العدو معرضون للمرض وللجراح والإصابات المختلفة فهم في أشد الحاجة إلى العلاج، وعلى هذا يجوز استخدام المستشفيات في أرض العدو، ومعالجة المجاهدين فيها بكل طاقاتها ومقوماتها وتقديم العلاج اللازم لهم. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 462 (SanadKitab #1933, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.