Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 468

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث السادس في أحكام الغنيمة والفيء والنفل
  4. المطلب الأول في أحكام الغنيمة
  5. الفرع الرابع قسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب

الفرع الرابع

قسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب

لا تقسم الغنائم بين الجند في هذا العصر بعد أن أصبح للجند رواتب تصرف من الجهة المسئولة عنهم وهي ما يسمى (وزارة الدفاع) (١) .

والتي لها ميزانية خاصة يعطى الجند منها مرتباتهم وملابسهم وإعاشتهم ويمنعون من ممارسة غير العمل العسكري (٢) وهذا في الجند النظامين المسجلة أسماؤهم في سجلات الجيش.

والغنائم التي يحصل عليها الجند من جراء قتال الكفار لا يجوز لهم أخذ شيء منها، لأن ذلك غلول محرم (٣) .

ولا تقسم بينهم وإنما يصرف خمسها إلى بيت مال المسلمين العام يصرفه الإمام في مصالح المسلمين. وأربعة أخماس الغنيمة تؤخذ لصالح ميزانية الجهة المسئولة عن الجند يصرف منها على الجند رواتبهم وما يحتاجون إليه.

وذلك لما يأتي:

١- أن الجند أصبح لهم رواتب تكفيهم عن الغنيمة.

٢- أن الإمام إذا رأى عدم قسمة الغنيمة للمصلحة العامة فإن له ذلك.

٣- أن الأموال المغنومة في هذا العصر، كالصواريخ والدبابات يصعب على الفرد أن يمتلكها ويتعذر على الدولة أن تملكها لأفراد قواتها المسلحة (٤) والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 468 (SanadKitab #1933, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.