وعنه ﵁ (أن رسول الله ﷺ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش) (١) .
واختلفوا في جواز التنفيل قبل إصابة الغنائم كأن يقول أمير الجيش (القائد) من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو فعل كذا فله كذا (٢) .
فذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى جواز ذلك:
واستدلوا بما يلي:
١- عن قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (٤) .
٢- وعن عبادة بن الصامت ﵁ (أن النبي ﷺ كان ينفل في البدأة (٥) الربع وفي القفول (٦) الثلث) (٧) .