Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 475

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث السادس في أحكام الغنيمة والفيء والنفل
  4. المطلب الثالث في أحكام النفل للمجاهد
  5. الفرع الأول حكم النفل

٣- عن حبيب بن مسلمة الفهري (١) ﵁ أنه قال: (كان رسول الله ﷺ ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل) (٢) .

وذهب الإمام مالك ﵀ إلى أنه لا يجوز التنفيل قبل القتال وإصابة الغنائم (٣) واستدل بما يلي:

١- حديث قتادة ﵁ الذي استدل به الجمهور

ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ ما قال ذلك إلا بعد أن برد القتال، وإن فرض إنه قال ذلك قبل القتال. فما قاله ﷺ إلا يوم حنين (٤) .

ونوقش هذا: بأن حديث قتادة (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) حكم ثابت فيما يأتي من الغزوات (٥) .

وأما قوله: أنه ما بلغه ذلك عن النبي ﷺ إلا يوم حنين، فمردود بأن ذلك حفظ عن النبي ﷺ في عدة مواطن، منها يوم بدر، ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله ﷺ سلبه (٦) والمقرر عند الصحابة أن السلب للقاتل ولذا أنكروا على خالد بن الوليد ﵁ أخذ السلب من القاتل (٧) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 475 (SanadKitab #1933, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.