Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 514

  1. الباب الثاني أحكام المجاهد بالنفس في المعاملات
  2. الفصل الثالث أحكام المجاهد في الرهن والضمان
  3. المبحث الأول رهن المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام، ونحوه

المبحث الأول

رهن (١) المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام، ونحوه

لم أجد من الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من أجاز للمجاهد رهن سلاحه عند الحربي الذي لا عهد له ولا أمان، على -حسب ما اطلعت عليه-؛ لأنه يجوز للمجاهد قتل الحربي الذي لا أمان له ولا عهد واغتنام ماله والأكل منه بقدر الحاجة (٢) ؛ ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي (٣) فكذلك رهنه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه (٤) .

إذا تقرر هذا فما جاء في رهن السلاح عند العدو محمول على من له ذمة منهم، أو له أمان وعهد.

يدل على ذلك ما يلي:

١- عن عائشة ﵂ (أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه) (٥) .

جاء في فتح الباري في السلاح (وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق) (٦) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 514 (SanadKitab #1933, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.