Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 515

  1. الباب الثاني أحكام المجاهد بالنفس في المعاملات
  2. الفصل الثالث أحكام المجاهد في الرهن والضمان
  3. المبحث الأول رهن المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام، ونحوه

٢- عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله» فقال محمد بن مسلمة (١) : أنا، فأتاه، فقال: «أردنا أن تسلفنا وسقا (٢) أو وسقين» فقال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا فَيسَب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللامة (٣) ، فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي ﷺ فأخبروه (٤) .

وجه الدلالة من الحديث:

أن رهن السلاح كان معتادا عندهم لأهل العهد ولو لم يكن كذلك لما عرضوا عليه رهن السلاح، ولو لم تجر العادة برهنه لاستراب منهم، وفاتهم ما أرادوا من قتله (٥) .

٣- وعن ابن عباس ﵄ قال: (توفي النبي ﷺ ودرعه مرهونة بعشرين صاعا (٦) من الطعام أخذه لأهله) (٧) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 515 (SanadKitab #1933, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.