Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 532

  1. الباب الثالث أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة
  2. الفصل الأول أحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث
  3. المبحث الأول في الوقف
  4. المطلب الثاني نفقة الفرس الموقوف على الجهاد

المطلب الثاني

نفقة الفرس الموقوف على الجهاد

ذهب الفقهاء (١) -رحمهم الله تعالى- أن الواقف إن شرط أن تكون نفقة الفرس الحبيس على الجهاد في ماله فإنه ينفق عليه من ماله، وفي هذا فضل عظيم وثواب جزيل.

عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من احتبس فرسا في سبيل الله، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» (٢) .

وعن تميم الداري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من ارتبط فرسا في سبيل الله، ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة) (٣) .

فإن لم يشرط أن ينفق عليه فلا يلزمه نفقته، ولا تلزم المحبس عليه كذلك، وإنما ينفق عليه من منافعه إن أمكن دون أن يخل ذلك بالنفع الموقوف من أجله (٤) فإن لم يمكن الإنفاق عليه من منافعه فمن بيت مال المسلمين (٥) .

فإن لم يوجد بيت مال للمسلمين، فإنه يباع ويشترى بثمنه سلاح لا يحتاج إلى نفقة، فيوقف مكانه (٦) .

ويمكن أن يقاس على الفرس الحبيس للجهاد كل سلاح جعله صاحبه وقفا في سبيل الله ويحتاج إلى نفقة لصيانته وإصلاح ما يفسد من أجزائه، ونحو ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 532 (SanadKitab #1933, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.