يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه على المجاهدين في سبيل الله وعلى غيرهم، ولا يختلف عن غيره ممن يصح وقفه، جاء في شرح السير الكبير: (لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه، وسلاحه في سبيل الله لأن هذا من القرب) (١) .
وجاء في المدونة: (من حبس في سبيل الله شيئا فإنما هو في الغزو) (٢) .
وفي روضة الطالبين: (يجوز وقف السلاح) (٣) .
وفي المغني:
(إذا وقف على سبيل الله فسبيل الله هو الغزو) (٤) .
وفي المحلى بالآثار:
(يجوز الوقف في السلاح والخيل في سبيل الله ﷿ (٥) .
وبما تقدم يتضح اتفاق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على جواز وقف المجاهد ماله (٦) وسلاحه (٧) على المجاهدين في سبيل الله ويؤيد ذلك:
ما جاء عن أبي هريرة ﵁ في البخاري، وفيه (وأما خالد (٨) فقد احتبس أدرعه (٩) وأعتده (١٠) في سبيل الله..) (١١) .
Rujukan halaman ini:أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 531 (SanadKitab #1933, hlm. urut 521)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.