لأنها عطية صادفت المعطي ميتا، والميت غير أهل للتمليك فلا يصح صرفها إليه (١) .
٢- أن يقبل المجاهد الموصى له إن كان معينا (٢) الوصية بعد موت الموصي، فإن ردها بطلت الوصية. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا (٣) .
لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفعة بعد البيع (٤) .
٣- أن لا يكون المجاهد الموصى له وارثا للموصي، فإن كان وارثا للموصي ولم يجز الورثة الوصية لم تصح الوصية باتفاق الفقهاء فيما أعلم.
جاء في المغني: إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها الورثة لم تصح، بغير خلاف بين العلماء (٥) .
يدل على ذلك ما رواه أبو أمامة (٦) ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (٧) .