Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 567

  1. الباب الثالث أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة
  2. الفصل الثالث أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة
  3. المبحث الثاني في الرجعة
  4. المطلب الثاني إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت

ومن السنة عن ابن عمر ﵄ أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال ﷺ «مره فليراجعها..» (١) .

المطلب الثاني

إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت

إذا خرج المجاهد للقتال في سبيل الله وزوجته في العدة من طلاق رجعي، ثم راجعها قبل أن تنتهى عدتها، ولم تعلم أنه راجعها فلما انتهت عدتها تزوجت اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صحة النكاح الثاني إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن النكاح باطل ويفرق بينهما وهي زوجة الأول سواء دخل بها الثاني، أم لا.

وهذا قول الحنفية (٢) والشافعية (٣) والصحيح من مذهب الحنابلة (٤) إلا أن الحنابلة اشترطوا إقامة البينة على الرجعة (٥) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن علي بن أبي طالب ﵁ في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك فنكحت قال: (هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل) (٦) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 567 (SanadKitab #1933, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.