Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 568

  1. الباب الثالث أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة
  2. الفصل الثالث أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة
  3. المبحث الثاني في الرجعة
  4. المطلب الثاني إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت

٢- أن الله جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة، ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره، ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء (١) .

٣- ولأن الرجعة قد صحت بدون علمها، وتزوجت وهي زوجة الأول، فلم يصح نكاحها، كما لو لم يطلقها (٢) .

القول الثاني: أن النكاح الثاني صحيح دخل بها، أم لا، ولا حق للأول عليها.

وهذا قول للمالكية (٣) وقول ابن حزم (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن سعيد بن المسيب ﵀ أنه قال: (مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها حتى تحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها) (٥) . ونوقش هذا: بأنه لم يرو إلا عن ابن شهاب الزهري فيكون من قوله، وليس في ذلك حجة (٦) .

٢- روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها فلا يبلغها مراجعته، -وقد بلغها طلاقه- فتزوجت: (أنه إذا دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها) (٧) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 568 (SanadKitab #1933, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.