Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 580

  1. الباب الثالث أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في العدة والنفقات
  3. المبحث الأول في العدة
  4. المطلب الثاني في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة
  5. الفرع الثاني عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار

٢- ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ في امرأة المفقود (امرأة المفقود ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته) (١) .

ونوقش هذا:

بأن المشهور عن علي ﵁ خلاف هذا، وأن هذه الرواية عن علي ﵁ ضعيفة (٢) .

وعلى فرض صحة ما روي عن المغيرة وعن علي ﵄ فإن ذلك محمول على المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة جمعا بين الأدلة (٣) .

٣- ولأن النكاح علم ثبوته، والغيبة لا توجب فرقة، والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك (٤) .

ونوقش هذا:

بأنه ممنوع هنا لأن الشك تتساوى فيه الاحتمالات، والظاهر في المفقود في المعركة هلاكه (٥) .

الترجيح

الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنها تنتظر أربع سنوات منذ فقده في المعركة ثم تعتد، لأن أربع سنوات كافية في العثور عليه لو كان حيا، ولأنها أكثر مدة الحمل فيبرأ الرحم، ولأن بقاء المفقود زوجها حتى يتحقق موته فيه ضرر عليها، وفساد في المجتمع إذا بقيت مدة طويلة دون زوج. والله أعلم

الفرع الثاني

عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار

إذا تقرر رجحان انتظارها أربع سنوات، فإن عدتها بعد مدة الانتظار عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، باتفاق الفقهاء وقد سبق بيان ذلك بأدلته (٦) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 580 (SanadKitab #1933, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.