المبحث الثاني
في النفقات
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده.
المطلب الثاني: فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجته.
المطلب الأول
نفقة (١) زوجة المجاهد ونفقة أولاده
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده الصغار والذين يبلغون وهم عاجزون عن العمل واجبة عليه، ولا يختلف عن غيره في ذلك (٢) .
جاء في بداية المجتهد: (اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة) (٣) .
وفي المغني (اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن (٤))
وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذي لا مال لهم) (٥) . يدل على ذلك الكتاب والسنة.
أولاً: من الكتاب:
١- قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧] .
وجه الدلالة: أنه ﷾ أمر بالإنفاق والأمر للوجوب (٦) .