Lewati ke konten

Kitab: الوسطية في ضوء القرآن الكريم · Pengarang: ناصر العمر

Baca halaman 229

  1. القرآن يقرر منهج الوسطية
  2. رابعا منهج الوسطية في الشهادة والحكم

ج- أن يقتل القاتل قِصاصًا، أو تؤخذ الدية، أو يكون العفو برضى أولياء القتيل. والحالة الأولى تمثل التّفريط.

والحالة الثانية تمثل التّعدي والإفراط.

والحالة الثالثة هي العدل والوسط.

ولقد نزل القرآن بالحالة الثالثة، فقوله - تعالى -: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (الإسراء: من الآية ٣٣) إثبات للحالة الثالثة، ونفي للحالة الأولى، فإثبات الحقّ نفي للتفريط وإضاعة الدم، وقوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (الإسراء: من الآية ٣٣) نهي عن الحالة الثانية، وهي التعدّي والإفراط.

قال الطبري: وأولى التأويلين بالصّواب في ذلك من تأوّل: أنّ السلطان الذي ذكر الله - تعالى - في هذا الموضع ما قاله ابن عباس: من أن لولي القتيل القتل إن شاء، وإن شاء أخذ الدّية، وإن شاء العفو، لصحة الخبر عن رسول الله، ﷺ أنّه قال يوم فتح مكة: «ألا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يقتل أو يأخذ الدية» (١) .

وقوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (الإسراء: من الآية ٣٣) يقول: فلا تقتل بالمقتول ظلمًا غير قاتله.

Rujukan halaman ini: الوسطية في ضوء القرآن الكريم، ص 229 (SanadKitab #1939, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.