Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 3, halaman 164

  1. كتاب النكاح
  2. [تنبيه] كما يسن له تحري هذه الصفات فيها كذلك يسن لها ولوليها تحريها فيه

وَلَهُ تَكْرِيرُ نَظَرِهِ وَلَا يَنْظُرُ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفُّهَا عِنْدَ خَوْفِ الفِتْنَةِ،

[الشرح]

ولا وليها؛ اكتفاءً بإذن الشارع، بل الأولى عدم علمها; لأنها قد تتزين له بما يغره (وله تكرير) وإن خاف الفتنة (^١) (نظره) -ولو أكثر من ثلاثة- ما دام يظن أن له حاجة إلى النظر؛ لعدم إحاطته بأوصافها، ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم الزائد عليها; لأنه نظر أبيح لضرورة فليتقيد بها (ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) من رؤس الأصابع إلى الكوع ظهرا وبطنا بلا مس شيء منهما؛ لدلالة الوجه على الجمال والكفين على خصب البدن، ويمتنع نظر غيرهما، أو نظرهما إن أدى إلى نظر غيرهما. ورؤيتهما لا تستلزم تعمد رؤية ما عداهما. أما من فيها رق فينظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها. وإذا لم تعجبه سُنَّ له أن يسكت ولا يقول لا أريدها، ولا يترتب عليه منع خطبتها; لأن السكوت إذا طال وأشعر بالإعراض جازت الخطبة كما يأتي. ومن لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له ولو ما لا يحل له نظره فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل (ويحرم نظر فحل) وخصي ومجبوب بخلاف الممسوح، أما الخنثى فيحرم نظره للرجال أو النساء أو خنثى مثله والعكس في الجميع احتياطًا (بالغ) -ولو شيخا هَمَّا ومخنثا وهو المتشبه بالنساء- عاقل مختار (إلى عورة حرة) خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة. ومحل ذلك حيث لم يخش فتنة ولا شهوة، وليس من العورة الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة وكذا إن التذَّ به (^٢)، ومثلها في ذلك الأمرد (كبيرة) ولو شوهاء بأن بلغت حَدًَّا تُشتهى فيه لذوي الطباع السليمة لو سلمت من مشوه بها كما يأتي (أجنبية)، وعورتها حينئذ هي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف؛ لقوله تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ النور: ٣٠ (وكذا وجهها) أو بعضه ولو بعض عينها أو من وراء نحو ثوب يَحكى ما وراءه (وكفها) -أو بعضه أيضا- وهو من رأس الأصابع إلى الكوع (عند خوف الفتنة) -إجماعا- من داعية نحو مس لها أو خلوة بها، وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعًا.

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 3، ص 164 (SanadKitab #20, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.