Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj
Bab dan daftar isi:
كتاب النكاح
- [تنبيه] ما اقتضاه سياق المتن من أن تلك الأحكام لا تأتي في المرأة غير مراد الخ
- [تنبيه] كما يسن له تحري هذه الصفات فيها كذلك يسن لها ولوليها تحريها فيه
- [فرع] يجوز بلا كراهة وطئ حليلته متفكرا في محاسن أجنبية الخ
- [تنبيه] كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل فتجب مواراتهما، وكدم فصد مثلا
- فصل في الخطبة
- [تتمة] في مندوبات للزواج
- فصل في أركان النكاح وتوابعها
- [تنبيه] يشترط العلم بشروط النكاح حال العقد وهو شرط لجواز مباشرته العقد لا لصحته الخ
- [تنبيه] يجوز للزوج الإقدام على العقد حيث لم يظن وجود مفسد له في الولي أو الشاهد، ثم إن بان مفسد بان فساد النكاح وإلا فلا
- فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه
- [تنبيه] قولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للإذن للولي فله أن يزوجها به بلا تجديد استئذان،
- [تنبيه] لا يأثم باطنا بعضل لمانع مخل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته
- فصل في موانع ولاية النكاح
- [فرع] إذا عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل الحل والعقد ثم أن ينصبوا قاضيا فتنفذ حينئذ أحكامه
- [تنبيه] التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لحل التصرف لا غير
- [تنبيه] الشرط هنا في المجنون والمجنونة الحاجة للنكاح، وذكر الظهور في المجنون لظهور التوقان فيه واستحيائها الخ
- فصل في الكفاءة
- [تنبيه] لو ترافع إلينا ذميون في عدم الكفاءة فرقنا بينهم دفعا للعار ولا نظر لاعتقادهم. وخرج بقوله المستوين الأبعد فلا حق له فيها
- [تنبيه] المراد بالعالم هنا من نسب إلى علم يفتخر به عرفا ولو غير فقيه ومحدث ومفسر
- فصل في تزويج المحجور عليه
- [تنبيه] ظاهر كلامهم هنا أن المطلاق يسرى وإن تكرر طلاقه لعذر، نعم يتجه أن العذر لو ظهر بقرائن قطعية أنه يبدل زوجة كإعفاف الأب
- باب ما يحرم من النكاح
- [فائدة] لا يسقط عنا ما كلفنا به من نحو إقامة الجمعة أو فروض الكفايات بفعل الجن
- [فرع] ادعت أمة أنها أخته رضاعا فإن كان قبل أن يملكها حرمت عليه، وكذا بعده وقبل التمكين الخ
- [تنبيه] لم ينزلوا الموت هنا منزلة الوطء بخلافه في الإرث وتقرير المهر
- [تنبيه] الاستدخال كالوطء بشرط احترامه حالة الإنزال ثم حالة الاستدخال الخ
- [تنبيه] ظاهر ما تقرر أن للمطلق قبول قولها هنا بلا يمين
- فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه
- [تنبيه] في المعتدة تفصيل حاصله أن الرجعية والمتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الوطء كالزوجة الخ
- [تنبيه] التفصيل المذكور في الحرة الغائبة التي يريد تزوجها يأتي فيما لو غابت زوجته الخ
- [فرع] ليس للمحجور عليه بفلس نكاح أمة
- [فرع] نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشرط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا،
- فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه
- [تنبيه] المراد بقولهم هنا في الإسرائيلية وغيرها أول آبائها أول المنتقلين منهم، ويكفي في تحريمها دخول واحد من آبائها بعد النسخ أو التحريف
- [تنبيه] المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ لا يحل مناكحته ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين
- [تتمة] من قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرر في الردة، أو الشتم فلا، وكذا إن لم يرد شيئا؛ لأصل بقاء العصمة
- باب نكاح المشرك
- [تنبيه] لو شرع في كلمة الشهادة فمات مورثه بعد أولها وقبل آخرها لم يرثه الخ
- فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهن زائدات على العدد
- [تنبيه] لا يتوقف هذا الصلح على إقرار
- فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة
- باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا
- [تنبيه] مر ما يعلم منه أن استدخال الماء المحترم ليس كالوطء هنا
- [تنبيه] تصديقه في الوطء مستثنى من قاعدة أن القول قول نافي الوطء
- فصل في الإعفاف
- فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن