Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أحكام المستحاضة

[الشرح]

في الحيض فطهرها بعد نفاسها المعتاد تسعة وعشرون يوما ثم تُحَيَِّض أقلّه وتطهر تسعة وعشرين يوما وهكذا، ومثلها -أي المعتادة نفاسًا فقط- فيما ذُكر مبتدأة فيهما وإن تكررت ولادتها بلا دم، ونفاس المبتدأة مجّة، أو حيضا فقط رُدّت في الحيض لعادتها فيه كالطهر وفي النفاس لمجّة، كما ترد مميزة فيه لتمييزها ما لم تزد على ستين، ولا شرط للضعيف هنا، ولو نسيت عادة نفاسها احتاطت أبدا سواء المبتدأة في الحيض والناسية لعادتها فيه. وإن نسيت القدر والوقت بأن تقول وَلِدْتُ مجنونةً واستمر بي الدم وأنا مبتدأة في الحيض احتاطت أبدا أيضًا.

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 1، ص 144 (SanadKitab #20, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.