Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj
Bab dan daftar isi:
كتاب الطهارة
- [فرع في نية الاغتراف]
- [تنبيه] لو صب ماء من أنبوب إناء فيه ماء قليل على سرجين لم يتنجس إلا ملاقي النجاسة؛
- [تنبيه] يمنع غمس الذباب في غير هذه الصورة التي ورد فيها الحديث
- [تنبيه] إنما لم تنجس المستثنيات هنا ملاقيها ونجست المعفوات المذكورة في شروط الصلاة
- [تنبيه] محل النظر لكونه يسمى إناء بالنسبة للفضة، أما الذهب فيحرم منه نحو السلسلة مطلقا
- باب أسباب الحدث
- [تنبيه] لو أخبره عدل بنحو ناقض اعتمده
- [تنبيه] إنما لم ينقض أحد فرجي الخنثى؛ لأن كلا منهما لا يصدق عليه وحده أنه فرج رجل أو أنثى
- فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء
- باب الوضوء
- [تنبيه] يعفى عن باطن عقد الشعر إذا تعقد بنفسه، وألحق به من ابتلي بنحو طبوع الخ
- [تنبيه] لا تندب التسمية للسواك ويندب السواك للتسمية أول الوضوء
- [تنبيه] لا تكره إزالة الخلوف بغير السواك
- [تنبيه] لا يؤثر الشك في بعض العضو مطلقا، أما العضو كله ففيه تفصيل الخ
- [فرع] صلى الخمس مثلا كلا بوضوء مستقل ثم علم ترك مسح الرأس مثلا من إحداهن لزمه إعادة الخمس الخ
- باب مسح الخف
- باب الغسل
- [تنبيه] لو قطع بعض الحشفة لا يقدر بقدره من باقيه
- [تنبيه] لو وقع منه على غيره خارج وشكا في كون منيا أو مذيا تخير الخارج منه والواقع عليه
- [تنبيه] إنما عدوا باطن الفم باطنا؛ لأن ليس له حالة مستقرة يعهد زوال حائله فيها بالكلية
- باب النجاسة وإزالتها
- [تنبيه] لو تيقن في لبن معين من نحو لبن فرس متخذة للنسل كونه ذا شدة مطربة حكم بنجاسته
- [تنبيه] في حكم ما لو ألقي ما لا يقبل التخمر ويمنع من وجوده
- [تنبيه آخر في علم الكيمياء]
- [تنبيه] تجوز الصلاة في فراء السنجاب حيث لم يعلم في ذلك بعينه أنه ذبح ذبحا غير صحيح
- [تنبيه] لابد في الطلب من تيقن أنه طلب أو أن نائبه طلب
- باب التيمم
- [تنبيه] كلام المتن شامل لمن كانت علته في يده مثلا الخ
- فصل في أركان التيمم وكيفية وسننه ومبطلاته وما يستباح به مع قضاء أو عدمه وما يتبع ذلك
- (فصل) في أركان التيمم وكيفيته وسننه ومبطلاته وما يستباح به مع قضاء أو عدمه وما يتبع ذلك
- [تنبيه] يشترط لصحة التيمم طهارة البدن عن نجس غير معفو عنه إذا كان معه من الماء ما يكفيه لإزالة الخبث وإن لزمته الإعادة
- [تنبيه] المراد بالطهر هنا الطهر الكامل كالخف
- باب الحيض
- [تنبيه] يرتفع قبل الطهر أيضا سقوط قضاء الصلاة
- فصل في أحكام المستحاضة