Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 1, halaman 65

  1. كتاب الطهارة
  2. [تنبيه] محل النظر لكونه يسمى إناء بالنسبة للفضة، أما الذهب فيحرم منه نحو السلسلة مطلقا

وَكَذَا اتِّخَاذُهُ فِي الْأَصَحِّ. وَيَحِلُّ المُمَوَّهُ فِي الْأَصَحِّ، وَالنَّفِيسُ كَيَاقُوتٍ فِي الْأَظْهَرِ

[الشرح]

للأكل منه؛ لأنه إناء بالنسبة للأكل كالخلال، ولو صَدِي ظاهر إناءٍ وباطنه أو غُشّي بغيره -وإن لم يحصل من التغشية شيء (^١) - حلّ استعماله، والمدار هنا على الاستعمال العرفي، ولذا يحرم احتواء وشمّ رائحة مجمرةُ نقدٍ قريبة بخلاف البعيدة، ويحرم تبخير الميت بها، ولا يحرم الشّرب من ميزاب الكعبة ولو بفمه (^٢)، وليس من الإناء سلسلة الإناء وحلقته ولا غطاء الكوز -وهو غير الرأس-؛ لأنه منفصل عن الإناء، وأيضًا صفيحة فيها بيوت للكيزان (^٣) ومحله حيث لم يكن شيء من ذلك على هيئة إناء وإلا حرم، ومن الحيل المبيحة للاستعمال صبّ ما فيه في شيء ثم استعماله لكن مع حرمة الوضع والاتخاذ.

[تنبيه] محلّ النظر لكونه يسمّى إناء بالنسبة للفضة، أما الذهب فيحرم منه نحو السلسلة مطلقًا.

(وكذا اتخاذه) أي اقتناؤه (في الأصح)؛ لأنه يجّر لاستعماله غالبا؛ لميل النفس الشديد إليه بخلاف الحرير (ويحل المموَّه) المطلي منهما بغيرهما مطلقًا (^٤)، والمطلي من غيرهما بهما حيث لم يتحصل يقينًا منه شي بالعرض على النار لا إن تحصّل بعلاج نادر (في الأصح)؛ لانتفاء العين فإن حصل حرم. والكلام في استدامته أما فعل التمويه فحرام؛ لأنه إضاعة مال فلا أجرة لصانعه ولا أرش على مزيله، والكعبة وغيرها سواء في ذلك، نعم فعل التمويه يجوز في آلة الحرب وإن حصل منها شيء بالعرض على النار (^٥)، وليس من التمويه التحلية وهي لصق قطع النقد في جوانب الإناء؛ لإمكان فصلها من غير نقص، نعم حكمها (^٦) في الآنية أنها كالضبة لزينة، أما في آلة الحرب فكالضبة لحاجة. (و) يحل مع الكراهة (النفيس كياقوت في الأظهر)؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص، نعم فَصُّ الخاتم يحلّ جزمًا.

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 1، ص 65 (SanadKitab #20, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.