Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 1, halaman 459

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

باب زكاة الفِطر

يَجِبُ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ فِي الْأَظْهَرِ، فَتُخْرَجُ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ دُونَ مَنْ وُلِدَ. وَيُسَنُّ أَلَّا تُؤَخَّرَ عَنْ صَلَاتِهِ،

[الشرح]

(باب زكاة الفِطر (^١)

أضيفت إليه; لأنه جزء من موجبها المركب (^٢)، وأصلها الإجماع، وورد أنها «طهرة للصائم»، (تجب بأول ليلة) لا قبلها (العيد) أي بإدراك هذا الجزء مع إدراك آخر جزء من رمضان (^٣) (في الأظهر)؛ لحديث «فرض رسول الله -ﷺ- زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر .. الحديث» فقد أضافها إلى الفطر من رمضان، فلو أدى فطرة عبده قبل الغروب ثم مات المُخْرِج أو باعه قبله وجب الإخراج على الوارث أو المشتري، (فتخرج عَمَّن مات) أو طُلّق أو أعتق أو بيع (بعد الغروب) ولو قبل التمكن (^٤) ممن يؤدى عنه وكانت حياته مستقرة عنده وقت الغروب؛ لوجود السبب في حياته، واستغناء القريب كموته؛ لاستقرارها (دون من ولد) بعد الغروب أي تم انفصاله؛ لعدم إدراكه الموجب، ودون من حدث من زوجة وقن وإسلام وغنى، ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب؛ للشك. (ويسن أن) تخرج يوم العيد لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته، وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل؛ للأمر الصحيح به، وأن (لا تؤخر عن صلاته) بل يكره ذلك؛ للخلاف في الحرمة. وإناطة إخراج الفطرة بالصلاة

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 1، ص 459 (SanadKitab #20, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.