Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj
Bab dan daftar isi:
كتاب الزكاة
- باب زكاة الحيوان
- [فرع] ملك ست إبل ثلاثة أحوال ولم يزكها لزمه شاة في الحول الأول فقط
- فصل في بيان كيفية الإخراج لما مر وبعض شروط الزكاة
- باب زكاة النبات
- [تنبيه] يزكى ما نبت في أرض موقوفة على معين من بذر مباح يملكه الموقوف عليه
- [تنبيه] قدم حنفي مثلا لشافعي أو باعه مثلا ما لا يعتقد تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي حرم
- [تنبيه] لو اختلط بر بشعير فإن قل الشعير بحيث لو ميز لم يؤثر في النقص لم يعتبر
- [فرع] إذا أتلف المالك الثمر الذي يجف بعد الخرص والتضمين والقبول لزمه زكاته جافا الخ
- باب زكاة النقد
- باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
- [تنبيه] مثل مسألة المتن ما لو وجد الركاز في أرض موقوفة عليه واليد له فيكون ظاهرا لواجده إن أدعاه الخ
- [تنبيه] لا يمكن ذمي من أخذ معدن وركاز من دارنا
- فصل في زكاة التجارة
- [تنبيه] لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره الخ
- [تنبيه] لو نوى القنية لاستعمال المحرم كلبس الحرير لم ينقطع الحول
- باب زكاة الفطر
- [تنبيه] الأصح أن الفطرة تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي
- باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
- [تنبيه] إذا أوجرت أربع سنين بمائة وقد أدى من غيرها فأول الحول الثاني بالنسبة لما ملكه المستحقون من حين أداء الزكاة
- فصل في أداء الزكاة
- [تنبيه] قبض الإمام للزكاة بحالة بين الولاية المحضة والوكالة
- فصل في التعجيل وتوابعه
- [تنبيه] فيما له سببان فعجل عن أحدهما
- مسائل مناسبة للفصل
- [تنبيه] جميع ما مر في زكاة الأعيان إلا الثمر بعد الخرص والتضمين الخ