Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 1, halaman 466

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

باب مَن تلزمه الزكاة وما تجب فيه

شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ المَالِ: الْإِسْلَامُ وَالحُرِّيَّةُ، وَتَلْزَمُ المُرْتَدَّ إنْ أَبْقَيْنَا مِلْكَهُ، دُونَ المُكَاتَبِ

[الشرح]

(باب مَن تلزمه الزكاة وما تجب فيه)

أي شروط الزكاة وموانعها، (شرط) وجوب إخراج (زكاة المال) بخلاف زكاة الفطر؛ لما مرّ (الإسلام)؛ لقول الصديق -﵁- في كتابه «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -ﷺ- على المسلمين»، فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا بل وجوب عقاب عليها في الآخرة ويسقط عنه بإسلامه ما مضى ترغيبا فيه (^١)، (و)، أما شرط أصل الخطاب فهو (الحرية) فلا تجب على من فيه رق؛ لضعف ملكه أو عدمه، (وتلزم المرتد) قبل وجوبها (^٢) (إن أبقينا ملكه) لا إن أزلناه وهما ضعيفان والأصح أنه موقوف فتوقف هي أيضا فإن أسلم أخرج لما مضى من الأحوال في الردة؛ لتبين بقاء ملكه، ويجزئ إخراجها في ردته وإن اتصلت بموته، وتجب نيته حينئذٍ أي نية تمييز كما مرّ وإلا بان زواله من حين الردة فلم يتعلق به زكاة، وحينئذ فلو كان أخرج في ردته رجع على آخذها ممن لا حق له في الفيء وإن لم يعلم الآخذ الحال، أما إذا وجبت الزكاة ثم ارتد فتؤخذ من ماله مطلقا (دون المكاتب)؛ لضعف ملكه عن احتمال المواساة، ويشترط كما يأتي تمام الملك فلا زكاة على مكاتبه أيضا، ويشترط أيضا كونه لمعين حر فلا زكاة في مال مسجد نقد أو غيره ولا في موقوف مطلقا ولا في نتاجه وثمره إن كان على جهة أو نحو رباط أو قنطرة بخلافه على معين كما مر، وتيقن وجوده فلا يُزَكَّى مال الجنين الموقوف له بإرث أو وصية وإن بانت حياته; لعدم الثقة بحياته، ولو انفصل ميتا لم تجب

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 1، ص 466 (SanadKitab #20, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.