Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 1, halaman 544

  1. كتاب الحج
  2. [فرع] مات أجير العين قبل الإحرام لم يستحق شيئا، أو بعده استحق بالقسط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

تصح الإجارة على زيارته -ﷺ- سواء الوقوف عند قبره أو الدعاء؛ لعدم انضباطه، فلو انضبطت كأن كتب له بورقة صحّت (^١)، وأما الجعالة فلا تصح على الوقوف؛ لأنه لا يقبل النيابة بل على الدعاء، وعليه لو استجعل من جماعة على الدعاء ثَمَّ صح فإذا دعا لكل منهم استحق جعل الجميع لتعدد المُجَاعَل عليه وإن اتحد السير إليه. وتصح بالسلام عليه -ﷺ- سواء إجارة أو جعالة (^٢).

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 1، ص 544 (SanadKitab #20, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.