Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 1, halaman 545

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت

باب المواقيت

وَقْتُ إحْرَامِ الحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، وَفِي لَيْلَةِ النَّحْرِ وَجْهٌ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ انْعَقَدَ عُمْرَةً عَلَى الصَّحِيحِ، وَجَمِيعُ السَّنَةِ وَقْتٌ لِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ

[الشرح]

(باب المواقيت)

جمع ميقات وهو زمن العبادة ومكانها. (وقت إحرام الحج شوال وذو القَعدة وعشر ليال من ذي الحِجة) أي ما بين غروب آخر رمضان وفجر النحر، وبذا فُسِّر قوله تعالى «الحج أشهر معلومات»، وقولنا «آخر رمضان» أي بالنسبة للبلد الذي هو فيه فيصح إحرامه به فيه وإن انتقل بعده إلى بلد أخرى تخالف مطلع تلك ووجدهم صياما؛ لشدة تشبث الحج، نعم لا يصح الإحرام في الثانية; لأنه بعد أن انتقل إليها صار مثلهم في الصوم فكذا الحج، (وفي ليلة النحر وجه) بعدم الصحة؛ لأنها تابعة ليومه وهو لا يصح الإحرام فيه به. وعلى الأصح يصح الإحرام به فيها (^١) وإن علم أنه لا يدرك عرفة قبل الفجر فإذا فاته تحلل، (فلو أحرم به) أي بالحج، ومثله بالأولى ما لو أطلق (في غير وقته انعقد عمرة) مجزئة عن عمرة الإسلام (على الصحيح) علم أو جهل; لأن الإحرام شديد التعلق فانصرف لما يقبله، نعم يكره له ذلك. (وجميع السنة وقت لإحرام العمرة) وغيره مما يتعلق بها; لأنها صحت عنه -ﷺ- وعن غيره في أوقات مختلفة ثلاث مرات متفرقات (^٢). وقد يمتنع الإحرام بها لعارض كمحرم بها وكحاج لم ينفر من منى نفرا صحيحا وإن لم يكن بها؛ لأن بقاء أثر الإحرام كبقاء نفس الإحرام، ولذا امتنعت حجتان في عام واحد. ولا تنعقد كالحج ممن أحرم بها وهو مجامع أو مرتد. ويسن الإكثار منها لاسيما في رمضان (^٣)، وصحّ «عمرة في رمضان تعدل حجة معي»، وهي أفضل

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 1، ص 545 (SanadKitab #20, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.