Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj
Bab dan daftar isi:
كتاب النفقات
- [تنبيه] ليس لحامل بائن ومن غاب زوجها إلا ما يزيل الشعث والوسخ
- [فرع] له نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا؛ لأن لها عليه نفقة مقدرة أي لا تزيد ولا تنقص
- [تنبيه] قوله بلا تقصير ليس شرطا لعدم الإبدال فإنه مع التقصير أولى
- [فرع] ادعت نفقة أو كسوة ماضية كفى في الجواب لا تستحق علي شيئا وكذا نفقة اليوم وإن عرف التمكين. وتصدق بيمينها في عدم النشوز وعدم قبض النفقة.
- (فصل) في موجب المؤن ومسقطاتها
- [فرع] التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح، وإقامتها في مسكنه
- [فرع] حكم حنفي لبائن بنفقة العدة وقرر لها في مقابلتها قدرا ثم ظهر بها حمل فلها
- (فصل) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة
- [فرع] حضر المفسوخ نكاحه وادعى أن له بالبلد مالا وخفي على بينة الإعسار لم يكفه حتى يقيم بينة بذلك
- (فصل) في مؤن الأقارب
- [فرع] أفتى ابن عجيل فيمن كسا أولاده ثم مات فهل ما عليهم تركة؟
- (فصل) في الحضانة
- [فرع] لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان فحينئذ تقدم على بقية أصوله
- [تنبيه] ينبغي في ذلك اليوم الذي يجن فيه الحاضن أن الحضانة لوليه
- [تنبيه] قام بكل من الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهن أو من غيرهن (هذا كله في غير مميز
- (فصل) في مؤنة المماليك وتوابعها
- [تنبيه] يجوز هنا أن يبيع القاضي القن المحتاج للنفقة إن امتنع سيده الذي لديه مال من الإنفاق عليه ورأى القاضي إن ذلك أصلح