-
الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار
-
الشرط الثاني - أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه.
-
الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة
-
الشرط الرابع - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم
-
الشرط الخامس - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل