-
الشرط الأول - أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف).
-
الشرط الثاني - أن يتصور السؤال تصورا تاما.
-
الشرط الثالث - أن يكون هادئ البال فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها.
-
الشرط الرابع - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها.