Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصيام · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca halaman 207

  1. الفصل السادس: الصيام المحرم الذي لا يجوز
  2. صوم الوصال

٧- عن أبي ذر ﵁ ﴿أن النبي ﷺ واصل بين يومين وليلة فأتاه جبريل فقال: إن الله ﷿ قد قَبِل وِصالك ولا يحلُّ لأحدٍ بعدك، وذلك بأن الله ﵎ يقول (وأتموا الصيام إلى الليل) ولا صيام بعد الليل، وأمرني بالوتر بعد الفجر﴾ رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٣١٦٢) . وفيه عبد الملك، قال الهيثمي [ولم أعرف عبد الملك] وقال ابن حجر: ليس إسناده بصحيح، فلا حجة فيه.

٨- عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُب رضي الله تعالى عنه قال ﴿نهانا رسول الله ﷺ أن نواصل وليس بالعزيمة﴾ رواه البزَّار (١٠٢٤) والطبراني في المعجم الكبير. قال الهيثمي [إسناده ضعيف] .

٩- عن علي رضي الله تعالى عنه قال ﴿كان رسول الله ﷺ يواصل إلى السَّحَر﴾ رواه أحمد (٧٠٠) وابن أبي شيبة والطبراني في المعجم الكبير. قال الهيثمي [رجاله رجال الصحيح] وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٥٢) من طريق محمد بن علي بلفظ ﴿أن النبي ﷺ كان يواصل من سَحَرٍ إلى سَحَرٍ﴾ .

١٠- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ ﴿أن رسول الله ﷺ نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما، إِبقاءً على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر؟ فقال: إني أُواصل إلى السحر، وربي يطعمني ويسقيني﴾ رواه أبو داود (٢٣٧٤) وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. وصحح ابن حجر إسناده وقال [هو من أحسن ما ورد في ذلك] .

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصيام، ص 207 (SanadKitab #2050, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.